0 معجب 0 شخص غير معجب
في تصنيف ثقافات عامة بواسطة (8.9مليون نقاط)
رأي الدين الاسلامي في التأمين وشركات التأمين

الإسلام بين نوعين من التأمين، وهُما التأمين التعاوني والتأمين التجاري. أمَّا عن التأمين التعاوني فهو يقوم على تبرعات يتم جمعها من مجموعة من المُشتركين بهدف استخدامها في مساعدة المُحتاجين. ولا يعود للمُشتركين من هذه التبرعات شيء، سواء رؤوس الأموال أو الأرباح أو أي عائد استثماري آخر. لأن هذه الأموال تعتبر تبرعات من المشتركين يرجي منها الثواب من الله لا الربح. وبالتالي فهذا النوع من التأمين ليس تجاريًّا. أمَّا النوع الآخر وهو التأمين التجاري فهو عقد بين شركة التأمين والمُستأمن. يقضي بأن يدفع المُستأمن مبلغ من المال في صورة أقساط مُحددة على أن يأخذ تعويض في حالة تحقق خطر معين. وتحصل شركة التأمين على أرباحها، أولًا: من الفرق بين الأقساط المدفوعة من عُملائها والتعويضات التي يتم أنفاقها في حالة تحقق الخطر، وثانيًا: من عوائد استثمارات الدخل. وفقاً للمعادلة الآتية: الربح = الأقساط المحصلة + استثمارات الدخل – الخسائر المحققة – مصروفات عملية التأمين. والتأمين التعاوني جائزٌ في الإسلام حيث يعتبر شكلٌ من أشكال التعاون على البر والتقوى والتصدق ومُساعدة الُمحتاجين والمنكوبين كما ورد في القرآن: ﴿وَتَعَأوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَأوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وفي قول النبي: "واللهُ في عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه".[92] ويعتبر عقد التأمين التعاوني عقد من عقود التبرعات لا عقد من عُقود المعاوضات كالتأمين التجاري.

أمَّا عن التأمين التجاري فقد أجمعت كُلُّ المجامع الفقهيَّة المُعتبرة في العالم العربي والإسلامي على حرمته[93] وعدم جواز التعامل به بكافة صوره وأشكاله، ومن هذه المجامع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لِمُنظمة المُؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي بمكَّة التابع لرابطة العالم الإسلامي،[94] والمجلس الأوروبي للإفتاء والبُحوث، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وغيرها. وقد اجمع على ذلك أيضاً كبار فُقهاء الإسلام المُعاصرين باستثناء بعض الآراء الفرديَّة القليلة. ومن أشهر العُلماء الذين أفتوا بحُرمة التأمين التجاري: الشيخ الحنفي ابن عابدين، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر، والشيخ مُحمَّد ناصر الدين الألباني والشيخ مُحمَّد بن صالح العثيمين والشيخ ابن باز والدكتور يوسف القرضاوي. وقد جاء هذا التحريم بناء علي توافر عدة أشكال لمعاملات مالية محرمة في عقد التأمين، ومنها:[95][96][97]

الغرر: حيث يُعتبر عقد التأمين التجاري من عُقود المعاوضات الماليَّة الاحتماليَّة التي لا يعلم المُستأمن فيها مقدار ما سوف يُعطيه أو يأخذه وقت العقد، فقد يدفع المُستأمن بعض الأقساط ثُمَّ يتحقق الخطر فيستحق ما التزمت به شركة التأمين، وقد يدفع جميع الأقساط ولا يتحقق الخطر فلا يأخذ شيئًا. وكذلك شركة التأمين لا تستطيع أن تُحدد في وقت العقد ما سوف تعطي أو تأخذ بالنسبة لِكُل عقدٍ بمُفرده. وهذه تُعتبر صورة من صُور الغرر الفاحش. وقد نهى النبيّ عن بيع الغرر كما في الحديث الصحيح.

المُقامرة: يترتب على عقد التأمين التجاري مُخاطرة ماليَّة لِكلا الطرفين، فقد يتضرر أحد الطرفين نتيجةً لِوقوع حادثٍ ليس هو المُتسبب فيه، بل إنَّهُ حادثٌ مبنيٌّ على الاحتمال المحض الذي يعد كِلا طرفيّ العقد في حالة جهالة تامَّة بمدى تحققه. ومع وُجود الجهالة التامَّة والمُخاطرة يُصبح العقد شكلٌ من أشكال المُقامرة ويدخل في عُموم النهي عن الميسر كما في ورد في القُرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، واستفادة المُستأمن من عدمها في عُقود التأمين التجاري تُعتبر مسألة احتماليَّة كالقمار، فإن تحقق الخطر يحصل على قيمة التأمين وإذا لم يتحقق الخطر ضاع ماله.

الربا: يشتمل عقد التأمين التجاري من وجهة النظر الإسلاميَّة على نوعين من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا دفعت شركة التأمين نقودًا للمُستأمن أكثر مما دفع المُستأمن لها كان ذلك ربا فضل من ناحية وربا نسيئة من ناحية أخرى لأنَّ الشركة دفعت هذه المبالغ بعد فترة. أمَّا إذا دفعت شركة التأمين للمُستأمن مثل ما دفع، فيكون هذا ربا نسيئة فقط. وكِلا النوعين من الربا غير جائزين بإجماع علماء المسلمين. ويُعد التأمين التجاري من الربا الصريح حيث يتضمن مُقابلة نقود بنقود أكثر أو أقل منها.

أكل أموال الناس بالباطل: في حالة عدم تحقق الخطر تأخذ شركة التأمين أموال المُستأمن بلا مُقابل، أو العكس في حالة تحقق الخطر. وأخذ شيء بلا مُقابل في عُقود المُعاوضات التجاريَّة غير جائز شرعًا. ورد في القُرآن: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾.

الإلزام بما لا يلزم شرعًا: إذ يُحرَّم عقد التأمين أيضًا لأنَّهُ يُلزم شركة التأمين بضمان خطر للمُستأمن ليست هي المُتسببة فيه وبالعودة إلى صورة الضمان في الفقه الإسلامي فإنَّهُ ليس لأحد أن يضمن مال غيره بالمثل أو بالقيمة إلَّا إذا كان قد استولى على هذا المال بغير حق أو أضاعهُ على صاحبه أو أفسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو بغيرها أو بالغرر أوالخيانة أو كفل أداء هذا المال. ولا تتحقق أيٌّ من هذه الحالات في عقد التأمين التجاري حيثُ أنَّ الشركة ليس لها دخلٌ في أيٍّ من هذه الخسائر لا بالمُباشرة ولا بالتسبب. كما أنَّ شركة التأمين لا تعد كفيلًا شرعيًّا.

منقول من ويكيبيديا

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (8.9مليون نقاط)
رأي الدين الاسلامي في التأمين وشركات التأمين

اسئلة متعلقة

0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
1 إجابة
سُئل أكتوبر 21، 2021 في تصنيف ثقافات عامة بواسطة نجوم العلم (8.9مليون نقاط)
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
0 معجب 0 شخص غير معجب
0 إجابة
...